107

About Zakat

يسألونك عن الزكاة

خپرندوی

لجنة زكاة القدس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

فلسطين

ژانرونه

١. أن يجد العمل الذي يكتسب منه.
٢. أن يكون هذا العمل حلالًا شرعًا فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم.
٣. أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادةً.
٤. أن يكون ملائمًا لمثله ولائقًا بحاله ومركزه ومروءته ومنزلته الاجتماعية.
٥. أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم.
ومعنى هذا أن كل قادر على الكسب مطلوب منه شرعًا أن يكفي نفسه بنفسه وأن المجتمع بعامة - وولي الأمر بخاصة - مطلوب منه أن يعينه على هذا الأمر الذي هو حق له وواجب عليه. فمن كان عاجزًا عن الكسب - لضعف ذاتي كالصغر والعته والشيخوخة والعاهة والمرض أو كان قادرًا ولم يجد بابًا حلالًا للكسب يليق بمثله أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامها - فقد حل له الأخذ من الزكاة ولا حرج عليه في دين الله] فقه الزكاة ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠
«(

1 / 111