Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

Saif ad-Din al-Amidi d. 631 AH
93

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه

** ومنهم من اكتفى فى المعرفة بمجرد الاعتقاد ،

وصار أبو هاشم من المعتزلة : إلى أن من لا يعرف الله تعالى بالدليل ؛ فهو كافر ؛ لأن ضد المعرفة النكرة (1). والنكرة كفر ؛ وأصحابنا مجمعون على خلافه.

وعلى هذا / إن قلنا : إن الواجب هو الاعتقاد الموافق للمعتقد وإن لم يكن عن دليل فلا يلزم من وجوب المعرفة بهذا التفسير ، وجوب النظر.

وإن قلنا : الواجب (2) هو المعرفة المستندة إلى الدليل المفصل ؛ لزم عليه تقرير العوام على تركه ؛ فلم يبق إلا المعرفة بالدليل ، من جهة الجملة ، لا من جهة التفصيل ؛ وذلك مما لا يسلم انتفاؤه فى حق العوام حتى يقال بعدم وجوبه فى حقهم مع التقرير لهم عليه ؛ بل التقرير إنما هو على عدم المعرفة بالدليل المفصل ؛ وهو غير واجب على الأعيان عندنا ، وإليه ميل أبى المعالى ، وبه دفع الإشكال.

وأما إنكار إفضاء النظر إلى العلم ؛ فقد سبق جوابه (3).

** قولهم

** قلنا

النظر ، وإلا فمن حصلت له المعرفة بالله تعالى بغير النظر ؛ فالنظر فى حقه غير واجب.

** قولهم

بأنه لو لم يجب ما لا يتم الواجب إلا به ؛ فإيجاب ذلك الواجب يكون تكليفا بما لا يطاق (5).

مخ ۱۶۴