Abkar al-Afkar fi Usul al-Din
أبكار الأفكار في أصول الدين
ژانرونه
وما ذكروه من لزوم المحال الثالث : فإنما يلزم أن لو كان المأمور والمنهى مرادا ؛ وليس كذلك ؛ بل المأمور الذي علم وقوعه ، والمنهى الذي علم الانتهاء عنه ؛ هو المراد.
وأما ما علم أنه لا يوجد ؛ فهو غير مراد الوجود وإن كان مأمورا به.
وما علم وجوده ؛ فليس بمراد الانتفاء ، وإن كان منهيا عنه ، وسنبين في مسألة الكلام أنه لا ملازمة بين الأمر ، وإرادة الامتثال ، ولا بين النهى ، وإرادة الانتهاء.
وعلى هذا فلا يلزم من الأمر بالوجود ، وإرادة العدم ما ذكروه من التناقض ، وليس ثمرة الأمر الامتثال ؛ بل من الجائز أن يكون له ثمرة أخرى ؛ فلا يكون عبثا ، ولا متناقضا.
ولهذا قال بعض الأصحاب : أنه لو علم الله تعالى من أحد من الأمة : أنه لو كلف بخصلة من خصال الخير ؛ لم يأت بها ، ولو ضوعفت عليه لأتى (1) بها ؛ فإن (1) أمره بالضعف يكون مفيدا. وإن لم يكن ذلك مرادا. وذلك على نحو أمر النبي عليه السلام ليلة المعراج بالصلوات. هذا كله إن قيل / برعاية الحكمة والمصلحة في أفعال الله تعالى ، وإلا فلا حاجة إلى هذا التكليف.
** قولهم
بعد (3).
وأما ما ذكروه من الظواهر ، فمما لا نسوغ التمسك بها في مسائل الأصول ؛ إذ هى مع ما يقابلها من ظواهر أخر ممكنة التأويل جائزة التخصيص ؛ والمقطوع لا يستفاد من المظنون.
كيف : وأن القول بموجب أكثرها متجه هاهنا. فإنا لا نقول إن إرادته ، ورضاه ، ومحبته ، مما يتعلق بالمعاصي على اختلاف أصنافها من حيث هى شرور ، ومعاصى ، وفساد ؛ فإنها من هذه الجهات أمور إضافية لأدوات حقيقية ، والإرادة : إنما تتعلق بالمعاصي من حيث هى أفعال حادثة ؛ لا من تلك الجهات.
مخ ۳۱۹