227

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه

فإن كان الأول : فمن ضرورة تعلق القدرة بإيجاده ، وجوده على وفق ما تعلقت به القدرة. وإلا كان البارى تعالى عاجزا عنه ، وإذا لزم وجوده من ضرورة تعلق القدرة به ؛ فلا حاجة إلى الإرادة.

وإن كان الثانى : فهو ممتنع التحقق ، ولا فائدة في الإرادة.

وعند ذلك فالواجب (1) تفسير المخصص بالعلم ، والقدرة ، كما ذهب إليه النظام ، والكعبى من المعتزلة.

** الحجة الرابعة :

فإن كانت حادثة : فهو محال ؛ لما سبق.

وإن كانت قديمة : فهو ممتنع لوجهين :

الأول : أنه إذا كانت الإرادة قديمة ؛ فهى سابقة على الحادث ، والإرادة السابقة على الحادث عزم ، والعزم لا يتصور إلا في حق من أجمع على شيء بعد تردده ، وفكره فيه ؛ وهو محال في حق الله تعالى .

الثانى : أنها لو كانت قديمة نفسانية ؛ لوجب تعلقها بجميع الجائزات من أفعاله ، وأفعال العباد ؛ فإن نسبة القديم إلى سائر الجائزات نسبة واحدة.

/ وعند ذلك : فليس تعلقه بالبعض ، أولى من البعض الآخر ؛ ضرورة التساوى في النسبة ،

** ويلزم من تعلقه بجميع الجائزات ، محالات ثلاثة :

** المحال الأول :

وبحركته (2)؛ ضرورة جواز الكل ، ويلزم من ذلك اجتماع الوجود ، والعدم ، والحركة ، والسكون في شيء واحد معا ؛ وهو (3) محال.

** المحال الثانى :

فيلزم منه أن يكون خيرا ، شريرا ؛ لما تقرر في العقول : أن مريد الخير ؛

مخ ۳۰۹