177

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه

وهو حكم تصديقى يستدعى محكوما عليه ، ومحكوما به ، فلو كانت ذاته وجوده ؛ كان حاصل القضية ذاته ، ذاته ، أو (1) وجوده ، وجوده ؛ وهو هذر من الكلام.

** الثانية :

مغايرا للمجهول (2).

** الثالثة :

المسألة الرابعة (3). والمفهوم من الذات مختلف كما سبق (4). وعند ذلك : فيجب أن يكون زائدا على الذات لثلاثة أوجه :

** الأول :

** الثانى :

[وجود] (5) واجب الوجود علة لوجود (6) غيره ، أولى من العكس.

** الثالث :

واحدا ، ويلزم من ذلك أن كل ما كان ثابتا لبعض الموجودات بمقتضى ذاته أن يكون ثابتا للآخر ضرورة الاتحاد في المقتضى ، ويلزم من ذلك أن يكون واجب الوجود ممكنا لذاته ضرورة الاتحاد في المقتضى ، ويلزم من ذلك أن يكون واجب الوجود ممكنا لذاته ضرورة أن غيره من الموجودات ممكنا لذاته ، وأن يكون غيره واجبا لذاته ضرورة مشاركته لواجب الوجود في المقتضى لوجوب الوجود ؛ وفيه ما يوجب جعل الواجب ممكنا ، والممكن واجبا ؛ وهو قلب للحقيقة ؛ فيمتنع.

** وهذه الحجج أيضا بعيدة عن التحصيل

** أما الحجة الأولى :

المعنى ؛ بل في اللفظ. وعند اختلاف اللفظ لا يكون هذرا ؛ بل هو كقول

مخ ۲۵۸