148

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه

** أما على رأى الفلسفى :

الوقوف على الواحد منها ؛ فلو كان ما قبله لا نهاية له (1)، فلو فرضنا زيادة متناهية على الجملة المفروضة ، ولتكن الزيادة عشرة مثلا.

فالجملة الأولى : إما أن تكون مساوية لنفسها مع فرض الزيادة المتناهية عليها أو أزيد ، أو أنقص.

القول بالمساواة ، والزيادة محال ؛ إذ الشيء لا يكون مع غيره ، كهو لا مع غيره ، ولا أزيد : فإن كانت الجملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة الثانية : فمن المعلوم أن التفاوت بينهما ؛ إنما هو بأمر متناه.

وعند ذلك : / فالزيادة لا بد وأن تكون لها نسبة إلى الباقى بجهة من جهات النسب على نحو زيادة المتناهى ، على المتناهى ، ومحال أن يحصل بين ما ليسا بمتناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين.

وأيضا (2): فإنه إذا (2) كانت إحدى الجملتين أزيد من الأخرى بأمر متناه ؛ فلنطبق بين الطرفين الأخيرين بأن نأخذ من الطرف الأخير من إحدى الجملتين عددا مفروضا ، ومن الأخرى مثله ، وهلم جرا.

فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية ؛ فيلزم منه مساواة الأنقص للأزيد في كلا طرفيه ؛ وهو محال.

وإن قصرت الجملة الناقصة في الطرف الذي لا نهاية له ؛ فقد تناهت. والزائدة إنما زادت على الناقصة بأمر متناه ، وكل ما زاد على المتناهى بأمر متناه ؛ فهو متناه :

وقد مهد ابن تيمية للنقل بقوله في ص 40 : قال الآمدي : وباقى الوجوه في الدلالة على ما ذكرناه في امتناع حوادث غير متناهية في إثبات واجب الوجود ، وقد ذكرت ، فلا حاجة إلى إعادتها. وهو قد ذكر قبل ذلك في امتناع ما لا يتناهى أربعة طرق ، فزيفها واختار طريقا خامسا.

الأول : التطبيق ، وهو أن يقدر جملة فلو كان ما قبلها لا نهاية له ... ثم ينقل ما أورده الآمدي هنا بالتفصيل في كتابه من ص 40 56 من المجلد الثالث. وما نقله ابن تيمية يتفق تماما مع ما أورده الآمدي هنا في اللوحات من ل 41 / ب 44 / أ.

مخ ۲۲۹