136

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه

سودان ؛ إذا لم يشاهد غير الزنوج ، وأن جميعهم لا يموتون ؛ إذا لم يشاهد ميتا ، ولا سمع به ؛ ولا يخفى [ما فيه] (1) من الجهالة.

** الدليل الرابع : قياس الفراسة.

ويسمى أيضا قياس الدلالة. وهو نوع من التمثيل ، إلا أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع ، دليل على العلة ، وليس علة في نفسه : وذلك كالاستدلال بعرض أعالى الإنسان على شجاعته ؛ بناء على أنهما تابعان لمزاج واحد في بدن الأسد (2)، ومعلولان له ، ويلزم من أحد الموجبين في (3) الإنسان (3)؛ وهو عرض الأعالى ؛ وجود موجبه ، ومن وجود موجبه ؛ وجود الموجب الآخر ؛ وهو الشجاعة ؛ ولا يساعد في ذلك غير الطرد والعكس ، والسبر والتقسيم ؛ وقد عرف ما فيهما.

وإن سلمنا إتباع الحكمين في الأسد ؛ لمزاج واحد ؛ فوجود أحدهما في الإنسان غير واجب أن يكون معللا بما كان معللا به في الأسد ؛ بل جاز أن يكون بغيره ؛ فإنه لا مانع من تعليل الحكم بعلتين ، بالنسبة إلى محلين مختلفين.

ومع ذلك فلا يلزم الموجب الآخر. لجواز أن لا يكون علة عرض الأعالى (4) فى الإنسان علة للشجاعة.

** الخامس : اتفاق

** الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد ، بجامع الحد ، والعلة ،

والشرط ، والدلالة.

** أما الحد :

حده في الغائب كذلك ؛ لأن الحد يجب اطراده ، ولا يختلف شاهدا ، ولا غائبا.

** وأما العلة :

في الغائب ؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ؛ وجب أن يثبت للآخر.

** وأما الشرط :

يكون العالم في الغائب كذلك ؛ لما تحقق في العلة.

مخ ۲۱۲