122

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه

الفصل الخامس

فى أصناف صور الدليل ، وتنوع تأليفه (1).

فإذا (2) بان أن الدليل لا بد وأن يكون مناسبا للمطلوب : فإما أن يكون مناسبا لجزء المطلوب ، أو (3) لجملة المطلوب (3).

فإن كان الأول : فيسمى اقترانيا.

وإن كان الثانى : فيسمى استثنائيا.

** أما الاقتراني

** :

؛ وهو المحكوم عليه ، بأنه الآخر ، أو ليس ، والآخر : يسمى محمولا : وهو المحكوم به على الآخر أنه هو ، أو ليس هو ، إلا أن أحد المفردات لا بد وأن تكون متكررة فى المقدمتين ويسمى حدا أوسط. والجزءان المختلفان فى المقدمتين ؛ هما جزءا المطلوب.

إلا أن ما كان منهما محمولا فى المطلوب ؛ يسمى حدا أكبر.

وما كان منهما موضوعا فى المطلوب يسمى حدا أصغر.

والمقدمة التى فيها الأصغر ؛ تسمى صغرى.

والتى فيها الأكبر ؛ تسمى كبرى.

** وهو أربعة أنواع :

لأنه : إما أن يكون الحد الأوسط محمولا فى الصغرى ، موضوعا فى الكبرى ، وإما محمولا فيهما ، وإما موضوعا فيهما ، وإما موضوعا فى الصغرى ، ومحمولا فى الكبرى.

** أما النوع الأول :

فشرط لزوم المطلوب عنه ، إيجاب صغراه ، وأن تكون فى حكم الموجبة ، وهى أن تكون ممكنة سالبة ، وإلا فلا يلزم من الحكم على أحد المتباينين بأمر ، الحكم به على

مخ ۱۹۸