120

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه

** السادس : المتواترات :

وهى كل قضية صدق (1) العقل بها بواسطة إخبار جماعة. يؤمن من مثلهم التواطؤ على الكذب : كالعلم بوجود مكة ، وبغداد ، ونحوه.

** السابع : الوهميات فى المحسوسات :

كالعلم (2) بأن كل جسم يجب أن يكون مشارا إليه ، وإلى جهته. فهذه هى المقدمات اليقينية ، التى يجب انتهاء الدليل إليها ، قطعا للتسلسل.

والدليل المنتهى إليها يكون إن كانت صورته صحيحة كما يأتى (3) قطعيا. إلا أن ما حصل لبعض الناس من تجربة ، أو تواتر ، أو حدس ، وإن كان حجة عليه مع نفسه ، فلا يكون حجة على غيره إلا أن يشاركه فيما حصل له.

** وأما المقدمات التى ليست قطعية :

** أما الظنية :

وهى ما يصدق العقل بها مع تجويز نقيضها ، تجويزا بعيدا ؛ فأنواع أربعة :

** الأول : المسلمات :

وهى كل قضية يصدق العقل بها على أنها مبرهنة فى علم آخر.

** الثانى : المشهورات :

وهى القضايا التى أوجب التصديق بها ، اتفاق الجم الغفير ، والعدد الكثير عليها : كالحكم بأن العدل حسن لذاته ، والجور قبيح لذاته.

** الثالث : المقبولات :

وهى القضايا التى يصدق العقل بها ؛ لحسن الظن بمن أخذت عنه : كاعتقاد ما يأخذه التلميذ عن أستاذه ، ونحوه.

مخ ۱۹۶