100

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه

وإن كان مدرك الوجوب الشرع : كما هو مذهبنا ؛ فالإشكال كما هو (1) وارد عليه فى إيجاب الشك ، هو وارد علينا فى إيجاب النظر ، أو المعرفة ؛ فإن الأمر (2) بالنظر والمعرفة (2) يستدعى عدم المعرفة بالله تعالى ، ومعرفة أمر الله تعالى مع عدم معرفته ممتنع ؛ فما هو جواب لنا ؛ يكون جوابا له.

بل (3) الحق أن يقال : ابتداء حصول الشك (3) فى الله ليس مقدورا للمكلف ؛ بل هو واقع من غير اختياره ، والوجوب إنما يتعلق بالمقدور ، لا بغيره ، بخلاف دوام الشك على ما سبق (4).

والمختار أنه : إن كان المقصود : بيان أول واجب مما هو مقصود فى نفسه ؛ فهو المعرفة.

وإن كان المقصود : بيان أول واجب ، وإن لم يكن مقصودا لنفسه ؛ فهو إرادة النظر ، أو دوام الشك فى الله تعالى.

وعلى هذا : فلو قلنا : إن أول واجب هو النظر ، أو ما هو متقدم ، فإن مضى عليه زمان يتسع للنظر ، والتوصل إلى المعرفة فى مثله من غير عذر ؛ فهو كافر.

وإن شرع فيما كلف به (5) من غير تأخير ؛ لكن اخترمته المنية قبل انقضاء الزمان الذي يتسع للنظر المؤدى إلى المعرفة ؛ فحكمه حكم من مات صبيا ؛ كما يأتى.

وإن أخر الشروع فيما كلف به (5) عن أول زمان التكليف من غير عذر ، ثم / اخترمته المنية ، قبل أن ينقضى زمان يتسع للنظر ؛ بل لبعضه ؛ فالأظهر الحكم بكفره ، إذا مات غير عالم ، مع ظهور التقصير منه ، وتبين عدم اتساع الزمان للنظر (6) من ابتداء (6) التكليف إلى حالة الاخترام ، مما (7) لا يمنع (7) من تكفيره بعد دخول وقت التكليف وتقصيره ، كما

مخ ۱۷۱