Aafat al-Lisan fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
25

Aafat al-Lisan fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah

آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د ایډیشن شمېره

التاسعة

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة قال الله تعالى: ﴿لاَّ يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (١). وعن عائشة ﵂ قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله ﷺ: «إن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليَّ جُناح أن آخذ من ماله سرًا»؟ قال: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف» (٢). وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة»، فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني»، قالت: «فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني: فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (٣)، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد»، فكرهته ثم قال: «انكحي أسامة»، فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت» (٤).

(١) سورة النساء، الآية: ١٤٨. (٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، برقم ٢٢١١، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم ١٧١٤. (٣) فيه تأويلان: أحدهما: أنه كثير الأسفار. والثاني: أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصح. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. (٤) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، برقم ١٤٨٠.

1 / 26