79

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

خپرندوی

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

المنصورة - مصر

ژانرونه

الكلب في غير ما ورد به الحديث.
والذي نراه صوابا: أنه يجوز اقتناؤها للمصلحة، والمنفعة التي لا تقل عن ما ورد به الحديث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة، لجلب منفعة، كالصيد، أو دفع مضرة عن الماشية، والحرث .. انتهى.
ومصلحة تعليم الكلاب للكشف عن الجرائم، واقتناؤها؛ لأجل ذلك، تربو على مصلحة حماية الماشية، واستخدام الكلب في الزرع، وقد ثبت أن هذا النوع من الكلاب المدربة، لها قدرة عالية على شم المخدرات، واكتشاف أمكنتها، وهذه مصلحة كبيرة فيها حفظ للمجتمع من ضرر المفسدين.
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: عندما سئلت عن العمل في مصلحة الجمارك بالكلاب

1 / 80