A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

Ahmad bin Awad d. Unknown
75

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

خپرندوی

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

المنصورة - مصر

ژانرونه

ففي البيع، يكون العقد واردًا على العين، وبيع عينه محرم. وفي عقد الإجارة، يكون العقد واردًا على المنفعة، وهي مباحة (^١). * واستدل ابن حزم على الجواز بالطريقة الظاهرية، وهو أن البيع غير الإجارة، وإنما نهي عن بيع الكلب، ولم ينه عن إجارته، وقياس الإجارة على البيع، قياس باطل، لو كان القياس حقًا، فكيف وهو كله باطل!! لأنهم موافقون على إجارة الحر نفسه، وتحريمهم لبيعه (^٢).

(^١) أسنى المطالب (٢/ ٤١٧). (^٢) المحلى بالآثار (٧/ ١٤)، البيوع المالية أصالة ومعاصرة (٩/ ١٠٠).

1 / 76