70

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

خپرندوی

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

المنصورة - مصر

ژانرونه

وغيرهم" (^١).
وقال ابن حجر ﵀: "ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه،
وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه: كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة؛ يجوز وتجب القيمة" (^٢).
وقال ابن عبد البر ﵀: "ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فعليه القيمة، ومن قتل كلب الدار، فلا شيء عليه، إلا أن يكون يسرح مع الماشية" (^٣).
وفي الباب آثار، وقد مرت (^٤).

(^١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(^٢) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٢٦).
(^٣) الاستذكار (٦/ ٤٢٩).
(^٤) صـ (٢٤، ٢٣، ٢٢).

1 / 71