28

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

خپرندوی

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

المنصورة - مصر

ژانرونه

القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مُطلقًا.
وهو قول: الحنفية، وراوية عن مالك، وبهذا قال ابن العربي المالكي (^١).
أدلتهم:
١ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ [سورة المائدة: ٤]
ووجه الاستدلال: أن لفظ الإحلال يقتضي إباحة

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

1 / 29