17

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

خپرندوی

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

المنصورة - مصر

ژانرونه

زَرْعًا» (^١)، وكما في حديث ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟»، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (^٢)، (^٣).
٢. والاستدلال بالنهي أولى لأن الأصل في النهي التحريم، وأما دلالة الاقتران فهي دلالة ضعيفة، ولذلك قرن الرسول ﷺ النهي عن ثمن الكلب بالنهي عن كسب الحجام، والأول حرام، والثاني مكروه (^٤).

(^١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٣)، مسلم (١٥٧١) واللفظ له.
(^٢) صحيح: مسلم (١٥٧٣).
(^٣) زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٧٠١).
(^٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٤٢٢).

1 / 18