A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
73

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣ - محل الاعتكاف: وهو المكان الذي يتخذه المعتكف مقرا له في اعتكافه. - شروط صحة الاعتكاف مجملة كالآتي: ١ - أن يكون المعتكف مسلما، فلا يصح من الكافر. ٢ - أن يكون مميزا فلا يصح من مجنون ولا من صبي. ٣ - أن يكون في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة بالنسبة للرجال. ٤ - طهارة المعتكف من الجنابة والحيض والنفاس. - يفسد الاعتكاف بالأمور الآتية: ١ - الجماع ولو من غير إنزال، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] ٢ - دواعي الجماع. ٣ - الإغماء والجنون سواء كان بسكر أم بغيره. ٤ - الارتداد عن الإسلام. ٥ - الخروج من المسجد لغير عذر. العذر المبيح للخروج: - الأعذار التي بسببها يباح للمعتكف أن يخرج من معتكفه تتنوع إلى ثلاثة أنو اع: ١ - أعذار شرعية: كالخروج لصلاة الجمعة والعيدين إذا كان المسجد الذي يؤدي فيه الاعتكاف لا تصلى فيه الجمعة والعيدين. والعلة في ذلك أن الاعتكاف يعتبر تقربا إلى الله سبحانه بترك

1 / 78