73

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣ - محل الاعتكاف: وهو المكان الذي يتخذه المعتكف مقرا له في اعتكافه.
- شروط صحة الاعتكاف مجملة كالآتي: ١ - أن يكون المعتكف مسلما، فلا يصح من الكافر.
٢ - أن يكون مميزا فلا يصح من مجنون ولا من صبي.
٣ - أن يكون في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة بالنسبة للرجال.
٤ - طهارة المعتكف من الجنابة والحيض والنفاس.
- يفسد الاعتكاف بالأمور الآتية: ١ - الجماع ولو من غير إنزال، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]
٢ - دواعي الجماع.
٣ - الإغماء والجنون سواء كان بسكر أم بغيره.
٤ - الارتداد عن الإسلام.
٥ - الخروج من المسجد لغير عذر.
العذر المبيح للخروج: - الأعذار التي بسببها يباح للمعتكف أن يخرج من معتكفه تتنوع إلى ثلاثة أنو اع:
١ - أعذار شرعية: كالخروج لصلاة الجمعة والعيدين إذا كان المسجد الذي يؤدي فيه الاعتكاف لا تصلى فيه الجمعة والعيدين.
والعلة في ذلك أن الاعتكاف يعتبر تقربا إلى الله سبحانه بترك

1 / 78