64

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وينظف البدن من الفضلات والرواسب، ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم. ثبوت شهر رمضان: يثبت دخول رمضان بأحد أمرين: أولهما كمال الشهر السابق عنه وهو شعبان، فإذا تم لشعبان ثلاثون يوما، فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان قطعا. وثانيهما: رؤية هلاله، فإذا رؤي هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فقد دخل شهر رمضان ووجب صومه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقول الرسول ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما» (١) فإذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم الصوم وحيث إن مطالع الهلال مختلفة؛ فمطلع الهلال في آسيا غير مطلعه في أوربا ومطلعه في أفريقيا غير مطلعه في أمريكا مثلا؛ لذا فلكل أهل إقليم أو قطر حكم يخصهم، وإن صام المسلمون جميعا في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا من محاسن الإسلام ومظاهر الألفة والوحدة والإخاء. ويكفي في ثبوت رؤية رمضان شهادة عدل، أو عدلين إذ أجاز رسول الله ﷺ رجل واحد على رؤيته هلال رمضان (٢) أما رؤية شوال للإفطار فلا تثبت إلا بشهادة عدلين، إذ لم يجز الرسول ﷺ شهادة العدل الواحد في الإفطار (٣) .

(١) رواه مسلم. (٢) رواه مسلم. (٣) رواه مسلم.

1 / 69