61

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٢ - مقدارها وأنواع الأطعمة التي تخرج منها: مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد ويقدر الصاع بثلاثة كيلوات تقريبا وتخرج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحا أو تمرا أو أرزا أو زبيبا أو أقطا. ٣ - وقت وجوبها ووقت إخراجها: تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد، وأوقات إخراجها: وقت جواز وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر ذلك. ووقت أداء فاضل وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة، لأمره ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ٤ - من تجب عليه زكاة الفطر: تجب على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فضل عن قوت يومه وليلته ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه. ٥ - مصرف زكاة الفطر: مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام لقوله ﷺ: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» .

1 / 66