A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
28

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بنفسه. ملبوسا على طهارة. ٤ - صفة المسح على الخفين: يدخل يده في الماء ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه. ٥ - مبطلاته: يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء: ١ - إذا نزع الملبوس من القدم. ٢ - إذا لزم كغسل الجنابة. ٣ - إذا حدث خرق واسع عرفا في الملبوس. ٤ - إذا تمت مدة المسح. ويجوز المسح على جميع الجبيرة إلى حلها، ولو طال الزمن أو أصابته الجنابة.

1 / 31