A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
19

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[الغسل] الغسل أ- تعريف الغسل لغة واصطلاحا: الغُسل بالضم الماء، وبالفتح الفعل، وبالكسر المادة المنظفة. المعنى الاصطلاحي: الغسل في عرف الشريعة: إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم بالماء الطهور على وجه مخصوص، والرجل والمرأة فيه سواء إلا أنه في حالة الغسل من الحيض أو النفاس ينبغي أن تزيل أثر الدم تماما بمطهر له رائحة نفاذة على رائحة الدم. ب- موجبات الغسل: وموجباته ستة أشياء وهي: ١ - خروج المني دفقا بلذة من رجل أو امرأة. ٢ - تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. ٣ - إذا مات المسلم وجب تغسيله إلا شهيد المعركة في سبيل الله. ٤ - إسلام كافر أصليا أو مرتدا. ٥ - الحيض. ٦ - النفاس. جـ- من الأغسال المستحبة في الإسلام: أ- غسل يوم الجمعة. ب- غسل الإحرام.

1 / 22