A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
16

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أن يطيل غرته فليفعل» . ج- شروط الوضوء عشرة هي: ١ - الإسلام. ٢ - العقل. ٣ - التمييز. ٤ - النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. ٥ - انقطاع موجب. ٦ - الاستنجاء أو الاستجمار. ٧ - أن يكون الماء طاهرا. ٨ - أن يكون مباحا. ٩ - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ١٥ - دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. د- موجب الوضوء: موجبه هو وجود الحدث. هـ- فروض الوضوء: فروض الوضوء ستة: الأول: غسل الوجه والفم والأنف منه. الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين. الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان. الرابع: غسل الرجلين. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]

1 / 19