43

A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering

أحكام الأضحية والذكاة

خپرندوی

دار الثقة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

وأما من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وبشرته، ويؤيد ذلك أن النبي ﷺ كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك، وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحى عنه، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذي الحجة، أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب، فشاركه في الحكم، والله أعلم.

2 / 257