69

کتاب الهادي او 'عمدة الحازم په زیادتونو کې د ابي القاسم لنډیز'

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

حنبلي فقه
بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ (١) الزُّنَّار، وَالتَّلَثُّمُ عَلَى الْفَمِ وَالأَنْفِ (٢)؛ وَالاضْطِبَاعُ بِالثَّوْبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَهُوَ أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا، وَلا يَرُدَّ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الأُخْرَى.
وَيُكْرَهُ إِسْبَالُ الْقَمِيصِ وَالإزارِ وَالسَّرَاوِيلِ؛ عَلَى وَجْهِ التَّفَاخُرِ وَالْخَيلاءِ.
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ" (٣).
* * *

(١) "شَدَّ": ساقطة من "ط".
(٢) في "خ": "والأفم والنف".
(٣) رواه البخاري (٥٥٠٨)، كتاب: اللباس، باب: التزعفر للرجال، ومسلم (٢١٠١)، كتاب: اللباس والزينة، باب: نهي الرجل عن التزعفر، من حديث أنس بن مالك ﵁.

1 / 72