233

کتاب الهادي او 'عمدة الحازم په زیادتونو کې د ابي القاسم لنډیز'

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

حنبلي فقه
وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ ثَمَنِ الدَّمِ (١).
وَعَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ" (٢).
وَقَالَ: "لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" (٣)، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَتَهُ بِعَشَرَةٍ: أَنا أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ، فَيَفْسَخُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ، وَيَشْتَرِي سِلْعَتَهُ.
وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"، قَالُوا: يَا رَسُولِ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ (٤) بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: "لا، هُوَ حَرَامٌ" (٥).
وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٦).

(١) رواه البخاري (١٩٨٠)، كتاب: البيوع، باب: موكل الربا، من حديث أبي جحيفة.
(٢) رواه البخاري (٢٠٢٨)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، من حديث ابن عباس ﵁.
(٣) رواه البخاري (٢٠٤٣)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألاَّ يُحفّل الإبل، ومسلم (١٥١٥)، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من حديث أبي هريرة ﵁.
(٤) في "ط": "ويصطبح".
(٥) رواه البخاري (٢١٢١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: تحريم بيع الخمر، من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
(٦) رواه البخاري (٢٣٩٨)، كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، ومسلم (١٥٠٦)، كتاب: العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، من حديث عبد الله بن عمر ﵄.

1 / 239