160

کتاب الهادي او 'عمدة الحازم په زیادتونو کې د ابي القاسم لنډیز'

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

حنبلي فقه
كِتَابُ الصِّيَامِ
لا يَجب الصِّيَامُ إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْقَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ.
وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إذَا أَطَاقَهُ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ.
فَإِنْ بَلَغَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَهَلْ يُجْزِئُهُ الْقَضَاءُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ غَيْرَ صَائِمٍ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ، أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ (١)، لَزِمَهُ إِمْسَاكُ الْيَوْمِ، وَقَضَاؤُهُ.
وَعَنْهُ: لا يَلْزَمُهُ ذلِكَ.
وَإذَا قَامَتِ الْبيِّنَةُ بِالرُّؤْيَةِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، لَزِمَ النَّاسَ الإِمْسَاكُ.
فَإِنْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ، فَهَلْ يَلْزَمُهُمُ الإِمْسَاكُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا رَأَى الْهِلالَ أَهْلُ بَلَدٍ، لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلادِ الصَّوْمُ.
وَإذَا صَامَ النَّاسُ لأَجْلِ الْغَيْمِ ثَلاثِينَ يَوْمًا، فَلَمْ يَرَوُا الْهِلالَ، لَمْ يُفْطِرُوا.

(١) في "خ": "الكفار".

1 / 165