Zuhud, Wara' dan Ibadah

Ibn Taimiyah d. 728 AH
44

Zuhud, Wara' dan Ibadah

الزهد والورع والعبادة

Penyiasat

حماد سلامة، محمد عويضة

Penerbit

مكتبة المنار

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧

Lokasi Penerbit

الأردن

Genre-genre

Tasawuf
والحذر مِنْهُ وَهُوَ يعود الى كَرَاهَة الْأَمر والنفرة مِنْهُ والبغض لَهُ وَهُوَ أَمر وجودي أَيْضا وَإِن كَانَ قد اخْتلف فِي الْمَطْلُوب بِالنَّهْي هَل هُوَ عدم الْمنْهِي عَنهُ أَو فعل ضِدّه وَأكْثر أهل الاثبات على الثَّانِي فَلَا ريب أَنه لَا يُسمى ورعا ومتورعا ومتقيا الا اذا وجد مِنْهُ الِامْتِنَاع والامساك الَّذِي هُوَ فعل ضد الْمنْهِي عَنهُ وَالتَّحْقِيق أَنه مَعَ عدم الْمنْهِي عَنهُ يحصل لَهُ عدم مضرَّة الْفِعْل الْمنْهِي عَنهُ وَهُوَ ذمَّة وعقابه وَنَحْو ذَلِك وَمَعَ وجود الِامْتِنَاع والاتفاء والاجتناب يكون قد وجد مِنْهُ عمل صَالح وَطَاعَة وتقوى فَيحصل لَهُ مَنْفَعَة هَذَا الْعَمَل من حَمده وثوابه وَغير ذَلِك فَعدم الْمضرَّة لعدم السَّيِّئَات وَوُجُود الْمَنْفَعَة لوُجُود الْحَسَنَات الْفرق بَين الزّهْد والورع فتلخص أَن الزّهْد من بَاب عدم الرَّغْبَة والارادة فِي المزهود فِيهِ والورع من بَاب وجود النفرة وَالْكَرَاهَة للمتورع عَنهُ وَانْتِفَاء الارادة انما يصلح فيهمَا لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَة خَالِصَة أَو راجحة وَأما وجود الْكَرَاهِيَة فانما يصلح فيهمَا فِيهِ مضرَّة خَالِصَة أَو راجحة وَأما وجود الْكَرَاهَة فانما يصلح فِيمَا فِيهِ مضرَّة خَالِصَة أَو راجحة فَأَما اذا فرض مَا لَا مَنْفَعَة فِيهِ وَلَا مضرَّة أَو منفعَته ومضرته سَوَاء من كل وَجه فَهَذَا لَا يصلح أَن يُرَاد وَلَا يصلح أَن يكره فيصلح فِيهِ الزّهْد وَلَا يصلح فِيهِ الْوَرع فَظهر بذلك أَن كل مَا يصلح فِيهِ الْوَرع يصلح فِيهِ الزّهْد من غير عكس وَهَذَا بَين فَإِن مَا صلح أَن يكره وينفر عَنهُ صلح أَن لَا يُرَاد وَلَا يرغب فِيهِ فَإِن عدم الارادة أولى من وجود الْكَرَاهَة وَوُجُود الْكَرَاهَة مُسْتَلْزم عدم الارادة من غير عكس وَلَيْسَ كل مَا صلح أَن لَا يُرَاد يصلح أَن يكره بل قد يعرض من الْأُمُور مَا لَا تصلح ارادته وَلَا كَرَاهَته ونلا حبه وَلَا بغضه وَلَا الْأَمر بِهِ وَلَا النَّهْي عَنهُ وَبِهَذَا يتَبَيَّن أَن الْوَاجِبَات والمستحبات لَا يصلح فِيهَا زهد وَلَا ورع

1 / 52