430

الحاج ، لأنه غير معلوم ( فاكتبوه ) في صك ، لأنه أوثق وأدفع للنزاع. وبالإجماع هذا الأمر يكون مندوبا إليه. وعن ابن عباس : أن المراد به السلم. وقال : لما حرم الله الربا أباح السلم.

( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) أي : كاتب مأمون على ما يكتب بالاحتياط والنصفة ، لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص. فقوله : «بالعدل» صفة ل «كاتب». وفي هذا دلالة على أن الكاتب ينبغي أن يكون فقيها ، عالما بدقائق أحكام المعاملات وشروطها ، عادلا حتى يكون مكتوبه موثوقا معدلا بالشرع . والأمر في الحقيقة للمتداينين باختيار كاتب فيه دين.

( ولا يأب كاتب ) لا يمتنع أحد من الكتاب ( أن يكتب ) في الصك على الوجه المأمور به ( كما علمه الله ) مثل ما علمه من كتبة الوثائق. وقيل : معناه : لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها ، كقوله : وأحسن كما أحسن الله إليك. وهو فرض على الكفاية عند أكثر المفسرين.

( فليكتب ) تلك الكتابة المعلمة ، أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا. ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر ، فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر مقيدة. ( وليملل الذي عليه الحق ) وليكن المملي من وجب عليه الحق ، لأنه هو المقر المشهود عليه في ذمته وإقراره به. والإملاء والإملال لغتان نطق بهما القرآن : ( فهي تملى عليه ) (1).

( وليتق الله ربه ) أي : المملي أو الكاتب ( ولا يبخس ) ولا ينقص ( منه ) أي : من الحق أو مما أملى عليه ( شيئا ) قدرا وصفة.

( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) مبذرا محجورا عليه لسفهه وتبذيره ، وهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ( أو ضعيفا ) صبيا أو شيخا

Halaman 435