377

عدم حفظ أركانها عند التعذر ، فقال : ( فإن خفتم ) فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره ( فرجالا أو ركبانا ) فصلوا راجلين أو راكبين حيث أمكن. ورجال جمع راجل أو رجل بمعناه ، كقائم وقيام. وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة. وإليه ذهب جميع أصحابنا والشافعي. وعند أبي حنيفة لا يصلى حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف.

( فإذا أمنتم ) وزال خوفكم ( فاذكروا الله ) صلوا صلاة الأمن مع محافظة الأركان والشروط ( كما علمكم ) مثل ما علمكم من الشرائع وموافقا له ، أو فاشكروا الله على الأمن واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علمكم كيف تصلون في حال الخوف والأمن. و «ما» مصدرية ، أي : كتعليم الله إياكم. ( ما لم تكونوا تعلمون ) مفعول «علمكم».

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم (240))

ثم عاد إلى ذكر أحكام الزواج وتوابعها ، فقال : ( والذين يتوفون منكم ) أي : الذين يتقاربون الوفاة منكم ، لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى ( ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ). قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير : والذين يتوفون منكم يوصون وصية ، أو ليوصوا وصية ، أو كتب الله عليهم وصية ، أو ألزم الله الذين يتوفون وصية. وقرأ الباقون بالرفع على تقدير : وصية الذين يتوفون ، أو وحكمهم وصية ، أو والذين يتوفون أهل وصية ، أو كتب عليهم وصية ( متاعا إلى الحول ) نصب ب «يوصون» إن أضمرت ، وإلا فبالوصية. ومعناه :

Halaman 382