لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، وفي صحيح مسلم عنه ﵌ أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» وفي سنن أبي داود عنه قال: «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» .
ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور، وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر، ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء، لا من درهم، ولا من زيت، ولا من شمع، ولا من حيوان، ولا غير ذلك، كله نذر معصية، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﵌ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله
1 / 27