Zakat
كتاب الزكاة
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
شوال 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الزكاة
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
شوال 1415
Genre-genre
مسألة NoteV00P087N03 لا إشكال في جواز اقتراض الولي وإقراضه مال الطفل مع المصلحة بلا خلاف فيه (1)، ولا إشكال أيضا في عدم جواز ذلك مع المفسدة له، إلا أن في خصوص الأب والجد كلاما سيجئ.
وهل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة ومفسدة زائدة على ما يحتمل ترتبه على نفس الاقتراض أم لا؟ المعروف: الجواز بشرط ملاءة المقترض، وهو أن يكون (2) عنده ما يمكن أن يوفي به مال الصغير.
أما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك " (3).
ونحوها رواية أخرى (4) حاكية لاستقراضه عليه السلام، ظاهرة في إرادة بيان
Halaman 87
Masukkan nombor halaman antara 1 - 446