Zakat
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
والنهاية (1)، والمحقق في المعتبر (2). نعم في الشرائع قيد الاستحباب بما لم يصل العيد (3)، ونحوه العلامة في القواعد (4) والارشاد (5).
ومثل الفتاوى من حيث الاختلاف هنا الأخبار، ففي رواية الفقيه عن محمد بن مسلم: " تصدق عمن تعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة " (6). وفي مرسلة التهذيب المنقولة بالمعنى إن من ولد له قبل الزوال استحب أن يخرج عنه الفطرة، وإن ولد بعده فلا، وكذلك من أسلم قبل الزوال أو بعده (7). لكن الظاهر أنه لا منافاة بين الحكمين، ويكون الأول آكد في الاستحباب من الثاني.
وكيف كان فالانصاف إن الحكم المذكور في المرسلة يدل بظاهره على امتداد الوقت إلى الزوال، حيث إن ظاهر الحكم استحباب تشريك المولود قبل الزوال مع غيره وإلحاقه به في إعطاء (8) الفطرة عنه.
ويؤيدها في الدلالة ما تقدم من صحيحة ابن سنان من أن إعطاءها قبل الصلاة وبعدها صدقة (9). فإن الظاهر أن المراد بما قبل الصلاة المقابل لما بعدها
Halaman 442
Masukkan nombor halaman antara 1 - 446