421

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وعن المفيد: إنها فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتها في النوع (1) وحكي مثل ذلك عن السيد (2)، وعن الإسكافي (3): يخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته، وحكي عن الحلي (4) والحلبي (5) وقد نسب في المدارك (6) إلى المحقق والمتأخرين، وفيه نظر، فإنهم إنما عبروا بما هو قوت غالبا وجعلوا ما يغلب قوت الانسان أو بلده مستحبا اللهم إلا أن يكون مراد الإسكافي من قوله: " يخرجها "، نفي وجوب الاخراج عن غيره في مقابل غيره من الأقوال المعينة لبعض الأقوات، ولذا استدل عليه في المختلف (7) بعد ما استقر به بأدلة، منها: إن تكليفه بغير قوته حرج منفي وضرر منفي.

وللصدوقين صحيحة الحلبي (8)، ولصاحب المدارك مصححة عبد الله بن ميمون (9)، وللشيخ ذكر الأرز واللبن في بعض الأخبار (10)، وللمفيد والسيد قول أبي عبد الله عليه السلام في مرسلة يونس المصححة إليه: " الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " (11)، وقوله عليه السلام في مصححة زرارة وابن مسكان: " الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم " (12)، وللإسكافي ومن تبعه مكاتبة

Halaman 424