412

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الفطرة باستعمال واحد بالنسبة إلى المخرج والمخرج عنه في غاية الكثرة، والمراد به ما ذكرنا من المعنى الأعم، فالمنفي هو هذا المعنى المشترك، والتعليل راجع إلى نفيه (1) فمفاد التعليل: إنه كلما خرج الشهر فلا يحدث تعلق الفطرة بالشخص، لا وجوب الاخراج ولا وجوب الاخراج عنه، فلا يتوهم أن العلة راجعة إلى نفي وجوب الفطرة عن شخص، فلا يدل على حكم حدوث شروط وجوب الأداء بعد الهلال، مع أن ظاهر ذيل الرواية بمقتضى الذوق السليم هو كون حكمه عليه السلام بعدم الوجوب على المسلم أيضا متفرعا على خروج الشهر.

ونحوها رواية الفقيه، عن علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار: في المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلمان ليلة الفطر؟ قال: " ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " (2) دلت على انحصار تعلق الفطرة بالانسان من حيث الاخراج أو الاخراج عنه فيمن أدرك الشهر، والكافر وإن كان قد أدرك الشهر جامعا لشرائط الوجوب إلا أنه لما جب بالاسلام (3) لم يحدث تكليف آخر عليه، لكونه معلقا على إدراك شهر رمضان الممتنع في حقه، وهو غير متحقق في هذا الوجوب الحادث.

فدلت الرواية على أن الوجوب معلق على إدراك الشهر ولا ينفك عنه، فمن لم يجب الفطر عليه أو عنه عند إدراك الشهر، أو وجب ثم سقط بالاسلام فلا يحدث عليه الوجوب بعد ذلك، وإلا لم يكن الوجوب معلقا على إدراك (4) الشهر، فمرجع (5) الرواية إلى مفاد الصحيحة السابقة الدالة على أن خروج

Halaman 415