Zakat
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
مسألة NoteV00P374N45 المحكي (1) عن الأكثر المنع من تأخير دفع الزكاة عن وقت اخراجها المتقدم بيانه في بيان وقت تعلق الوجوب (2) مع الامكان وعدم العذر، لأن المستحق مطالب بشاهد الحال كما في المعتبر (3) أو لأن وليه وهو الشارع طالب بالمقال كما عن الإيضاح (4) ولصحيحة سعد بن سعد الأشعري: " قال:
سألت أيا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ قال: متى حلت أخرجها " (5).
وفي رواية أبي بصير المحكية عن السرائر: " أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها " (6).
ويؤيد هما ما تقدم في مسألة النقل من أخبار الضمان إذا وجد المستحق .
Halaman 374
Masukkan nombor halaman antara 1 - 446