Zakat
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
نعم " (1).
ورواية علي بن مهزيار: " عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يقولون بك؟ قال: نعم " (2).
ولا يخفى أن الغالب في القرابة وأهل البيت الشامل للنساء عدم العدالة إلى غير ذلك من الروايات.
ولا يقدح في ورودها في مقام الحاجة عدم اشتمالها على اشتراط الفقر، لأن المتأمل في سياق الأسئلة المذكورة يعلم قطعا أن المراد: السؤال عن صفة المستحق بعد صفة الفقر المعلومة لكل أحد، من الكتاب والسنة بالضرورة (3) ويؤيد ما ذكرنا عموم ما دل على أن الله عوض للسادة الخمس عن الزكاة (4)، مع أن المعروف عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس، فيلزم حينئذ أن لا يكون ما يعطى الفاسق الهاشمي من الخمس عوضا عن الزكاة المحرمة عليه.
وخصوص المرسلة المحكية عن العلل: " قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف "، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر ينفقها في معصية الله " (5).
والمروي في تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث: " قيل له: من يستحق الزكاة؟ فقال: المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائرهم، فأما من قويت بصيرته، وحسنت
Halaman 326
Masukkan nombor halaman antara 1 - 446