220

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مسألة NoteV00P222N25 المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه أنه يجوز شراء ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة، ذكره الشيخ في النهاية (1)، والحلي في السرائر (2)، والمحقق (3) ومن تأخر عنه، وأول من ادعى الاجماع على ذلك:

الفاضل المقداد في التنقيح (4) ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد (5) وحاشية الإرشاد (6) ورسالته المعمولة في حل الخراج، المسماة بقاطعة اللجاج (7) ثم الشهيد الثاني، حيث ادعى اطباق علمائنا (8) ثم جماعة ممن تأخر عنهم، وفي الرياض: إن

Halaman 222