Zakat
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولو طلقها قبل الاخراج فمقتضى القاعدة: اشتراك المال بين الفقراء والمرأة أن تقسم المال بينها وبين الزوج وتضمن للفقراء، وليس للزوج إجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال وإعطاء الزوج النصف الكامل، لأن الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين، فهذا المال يجب أن يخرج منه سهمان: نصف للزوج، وعشر - مثلا - للفقراء، فيخرجان كما في الإرث.
ولو هلك النصف بتفريط منها [كان للساعي تتبع العين من النصف الموجود، وللزوج الباقي بعد إخراج الزكاة وتغرم له قيمة المخرج] (1).
Halaman 211
Masukkan nombor halaman antara 1 - 446