Zakat
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
في النافع (1) والارشاد (2) والشهيدين في اللمعتين (3): أنهما لا يعدان في النصاب، خلافا للحلبي في الأخير (4). ولعله لرواية ابن الحجاج المتقدمة (5) الدالة على نفي الصدقة فيهما.
وفيه إشكال، لأن الظاهر من الرواية - ولو بقرينة ذكر الربى - عدم جواز الأخذ تشبيها له بعدم تعلق الزكاة بها. وهذا أولى من حمل الرواية على ظاهرها، وطرح الرواية بالنسبة إلى حكم الربى وشاة اللبن. إلا أن يراد من الربى: المعلوفة لأجل كونها مربية للاثنين (6) ويراد من شاة اللبن التفسير الأول المتقدم للربى.
وكيف كان فرفع اليد عن العمومات مثل قوله: " يعد صغيرها وكبيرها " (7) وقوله: " في كل خمسين حقة " (8) ونحوهما، بهذه الرواية - وإن ضعف سندها (9) - مشكل.
ثم (10) لو دفع المالك الأكولة وفحل الضراب فظاهر الرواية الأولى وإن كان عدم الجواز، إلا أن ظاهر الثانية بيان العفو كما عن المنتهى: عدم الخلاف
Halaman 196
Masukkan nombor halaman antara 1 - 446