183

Zakat

كتاب الزكاة

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

شوال 1415

Genre-genre

Fikah Syiah

مسألة NoteV00P185N19 المشهور أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في فريضة الإبل والغنم، وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل المأخوذ في الزكاة، لا بد أن يكون جذعا من الضأن، أو ثنيا من المعز، بل في الغنية (1) - كما عن الخلاف (2) - الاجماع عليه.

واستدل عليه في المعتبر (3) - كما عن المنتهى (4) - برواية سويد بن غفلة:

" قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: " نهينا أن نأخذ الراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية " (5).

وطعن في الرواية بعض المتأخرين (6) بكونها غير مروية في كتب الأخبار للإمامية، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة.

Halaman 185