166

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

للأمهات لا يجب إلا واحد لها، ولا يجب بعد حلول الحول على السخال شئ فيها، إذ لا يفرق بين مجتمع، وعموم قوله: " في أربعين شاة شاة " (1) إنما هو في النصاب الابتدائي، لأن الأربعين ليس نصابا كليا في الغنم، وإنما هو نصاب شخصي.

نعم قال المحقق في المعتبر: لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخرى في أثناء الحول، فعند تمام حول الأولى يجب شاة، فإذا تم حول الثانية ففي وجوب (2) الزكاة فيها وجهان:

أحدهما: الوجوب لقوله عليه السلام: " في أربعين شاة شاة " (3).

والثاني لا يجب، لأن الثمانين ملك لواحد، فلا يجب فيها أكثر من واحد (4) (انتهى).

وعن المنتهى (5) أنه حكى الوجوب قولا.

ولو كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشرا (6)، فصارت بعد إخراج الفريضة أربعين، وجب عند كمال حول الثلاثين واحد، ولا يهدم حولها ضم الزيادة، لعدم الدليل على تخصيص ما دل على وجوب الزكاة في الثلاثين بحلول الحول عليه، فحينئذ يصير الكل (7) أربعين، فيبتدأ لها حول من هذا الزمان، ويحتمل (8) من زمان وجود الزيادة فإذا

Halaman 168