113

Zakat

كتاب الزكاة

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

شوال 1415

Genre-genre

Fikah Syiah

مسألة NoteV00P115N08 التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة، ومستفيضا، ويظهر من الأخبار، مثل ما دل على اعتبار أن يحول الحول على المال وهو في يده أو عند ربه (1)، وما دل على أنه إذا لم يقدر على أخذ الغائب فليس عليه زكاة (2)، ونحو ذلك.

وقد يستشكل اعتبار هذا الشرط في غير الأفراد الشائعة (3)، ك‍ (مال (4) الغائب) ونحوه، بأنه إن أريد التمكن من جميع (5) التصرفات، فلا ريب بالانتقاض (6) بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم البيع، أو قهر قاهر كإكراهه على عدم البيع بالخصوص، بل ومثل التصرف في زمان خيار البائع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة.

Halaman 115