Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
121

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Penerbit

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genre-genre

محمول على أن أخذ العشر من العسل في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب ﵁، إلا إذا كان العسل من عروض التجارة ففيه زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم (١). الثاني عشر: زكاة المعدن: وهو كل ما خرج من الأرض مما يُخلقُ

(١) اختلف العلماء الموجبون للزكاة في العسل هل له نصاب أم لا؟ ١ - قال الإمام أبو حنيفة ﵀: الزكاة في قليل العسل وكثيره بناءً على أصله في الحبوب والثمار. ٢ - قال أبو يوسف ومحمد: خمسة أوساق؛ لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». ٣ - قال الزهري وأحمد: «نصاب العسل عشرة أفراق». ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في تقدير الفرق على ثلاثة أقوال: الأول: أنه ستون رطلًا، والثاني: أنه ستة وثلاثون رطلًا، والثالث: أنه ستة عشر رطلًا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والله أعلم. [زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ١٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ١٨٤]. وقول عمر ﵁: «من كل عشرة أفراقٍ فرقًا» والفَرَقُ بتحريك الراء ستة عشر رطلًا، قال أبو عبيد في الأموال: «لا خلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع»، وقال النبي ﷺ لكعب بن عجرة: «صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرقٍ بين ستةٍ ...» [البخاري، برقم ١٨١٥، ومسلم، برقم ١٢٠١، وفي لفظ لمسلم: «أو تصدق بفرق بين ستة مساكين». قال ابن حجر في فتح الباري، ٤/ ١٦: «بفرق ... مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلًا» وفي لفظ للبخاري: «... أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» وفي لفظ لمسلم: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وإذا ثبت أن الفرق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث ...» [فتح الباري، ٤/ ١٦]. فدلت هذه الألفاظ على أن الفَرَق ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل معتدل الخلقة والله أعلم فتكون عشرة أفراق ضرب ثلاثة آصع يساوي «ثلاثون صاعًا» ضرب خمسة أرطال وثلث يساوي مائة وستون رطلًا. والله تعالى أعلم. [انظر: المغني، ٤/ ١٨٤، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٦٨، والكافي، ٢/ ١٤٥، وزاد المعاد لابن القيم، ٢/ ١٦].

1 / 122