Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
رابعًا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:
إذا اشتد الحبُّ فصار قويًّا لا ينضغط إذا ضُغِطَ، وجبت الزكاة فيه. وإذا بدا صلاح الثمر: فاحمرَّ أو اصفرَّ في ثمر النخيل، وفي العنب: أن يموّه حلوًا: أي بدلًا من أن يكون قاسيًا يكون لينًا متموِّهًا وبدلًا من أن يكون حامضًا يكون حلوًا. فإذا اشتدَّ الحبّ وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وقد ثبت تفسير بدوِّ الصلاح عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ: أنه: نَهَى عن بيع الثمار حتى تُزهي. قيل: وما زَهْوَها؟ قال: «تَحْمَارُّ وتصفارُّ» (١) وعنه ﵁: أن النبي ﷺ «نَهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ» (٢)، وعن ابن عمر ﵄ قال:
«نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدُوَ صلاحها، نهى البائع والمبتاع». وفي لفظ للبخاري: كان إذا سُئل عن صلاحها قال:
«حتى تذهب عاهتها» (٣).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، بابٌ: من باع ثماره أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، برقم ١٤٨٨، ورقم ٢١٩٧. ومسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، برقم ١٥٥٥.
(٢) رواه الخمسة إلا النسائي: أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، رقم ٣٣٧١، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، رقم ١٢٢٨، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم ٢٢١٧، وأحمد، ٣/ ٢٢١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٣٤٤.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها، برقم ٢١٩٤، ورقم ١٤٨٦، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، برقم ١٥٣٤.
1 / 12