Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، بابٌ: من باع ثماره أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، برقم ١٤٨٨، ورقم ٢١٩٧. ومسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، برقم ١٥٥٥. (٢) رواه الخمسة إلا النسائي: أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، رقم ٣٣٧١، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، رقم ١٢٢٨، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم ٢٢١٧، وأحمد، ٣/ ٢٢١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٣٤٤. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها، برقم ٢١٩٤، ورقم ١٤٨٦، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، برقم ١٥٣٤.
1 / 12