زكاة الأثمان
زكاة الأثمان
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
بين علماء الإسلام، وقد بيَّنته السنة التي رويناها بحمد الله، والدراهم التي يعتبر بها النصاب: هي الدراهم التي كلُّ عشرة منها وزنُ سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكلُّ دِرْهَمٍ نصف مثقال وخُمْسُهُ، وهي الدراهم الإسلامية التي تقدَّر بها نُصُبُ الزكاة، ومقدار الجزية، والديات، ونصاب القطع في السرقة، وغير ذلك ..» (١) (٢). وقد ذكر المرداوي ﵀ في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أن زنة كل مثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة (٣). وقال العلامة عبدالرحمن القاسم: «المثقال زنة اثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ، غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالبًا» (٤). وحرر شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ ذلك فقال: «زنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة» (٥) (٦).
_________
(١) المغني، ٤/ ٢٠٩.
(٢) وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سُودًا، وطبريَّةً، وكانت السود ثمانية دوانق، والطبرية أربعة دوانق، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانق، [والدانق سدس الدرهم] فعل ذلك بنو أمية، فاجتمعت فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن كل عشرة وزن سبعة، والثاني: أنه عَدْلٌ بين الصغير والكبير، والثالث: أنه موافق لسنة رسول الله ﷺ، ودرهمه الذي قدَّر به المقادير الشرعية، ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروب، ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان النقص يسيرًا أو كثيرًا، هذا ظاهر كلام الخرقي، ومذهب الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر؛ لظاهر قوله عليه [الصلاة] والسلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، والأقيَّةُ: أربعون درهمًا بغير خلاف، فيكون ذلك مائتي دِرْهَمٍ، المغني، ٤/ ٢٠٩.
(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٧/ ٩، وقال: «وقيل: المثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة، وعشر عشر حبة».
(٤) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ٢٤٤.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٧٩.
(٦) وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: نصاب الفضة: «مائتا درهم، الدرهم وزنه نصف مثقال وخمس مثقال، والنصاب يساوي مائة وأربعين مثقالًا، ومائتا درهم تساوي ستة وخمسين ريالًا سعوديًا فضيًا». (فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٢٥٢.
1 / 9