47

Bunga Carish Dalam Pengharaman Ganja

زهر العريش في تحريم الحشيش

Penyiasat

أحمد فرج

Penerbit

دار الوفاء

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1411 AH

Lokasi Penerbit

المنصورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
لا يتزبب ولا يمكن أن يجيء إلا خمرا ببعض نواحي الشام. ومنها: أنه يقع طلاق آكلها، ولا يخفى حكمه مما تقدم. وقال الروياني في " البحر ": لو شرب دواء أو نجسًا لا للتداوي، بل للهو والمجون، فلا نص للشافعي ﵁، ولكن قياس قوله: في أنه يقضي الصلاة أنه كالسكران. وقال في " الحاوي ": فيه وجهان: أحدهما أنه كالسكران، والثاني وبه قال أبو حنيفة: لا يقع طلاقه، وإن كان عاصيًا.

1 / 138