هذا نظر؛ لأن تحريمها ليس معلوما من الدين بالضرورة، ولو سلمنا ذلك، لكن لا بد أن يكون دليل الإجماع قطعيًا على أحد الوجهين، وقد أجمع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم تناول المسكر، وعمم النبات وغيره. وقال الإمام الرافعي ﵀: عمموا النبات وغيره. وقال الرافعي ﵁ في باب الأطعمة في " بحر المذهب ": إن النبات الذي يسكر وليست فيه شدة مطربه يحرم أكله.
وفي فتاوى المرغيناني من الحنفية أن المسكر من البنج، وأن
1 / 120