93

Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Penyiasat

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فصل
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به١ فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.

١في "ب": له وفي "ج": المكفول.
باب الحوالة
لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه١، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا "وقدرا"، "ولا يؤثر الفاضل". وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا٢ المحتال على مليء وإن بان٣ مفلسا ولم يكن رضي رجع به.
ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به٤ فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما أن يحيلا.

١في "ج" و"م": به.
٢سقط من "م": رضا.
٣هكذا في النسخ وهكذا في الشرح وهو موافق للفظ المقنع، وفي "م": كان.
٤ في "م": تقديم وتأخير.

1 / 117