Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

Al-Hijjawi d. 968 AH
91

Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Penyiasat

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين "وتجوز الزيادة فيه دون دينه". وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا استوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا١ حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفاء الدين وإلا أجبره الحكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحكم ووفى دينه. فصل ويكون عند من اتفقا عليه وان أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة "ولم يكن بحضور الراهن" ضمن كوكيل. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه٢ في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. ويقبل قول راهن٣ في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيرا لا خمرا وإن أقر "أنه ملك غيره" أو أنه جنى قبل على نفسه "وحكم

١في "م": ومتى. ٢في "م" زيادة: في. ٣في "م": الراهن.

1 / 115