215

Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضى الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه١ إليهما.

١في "ج" و"م" والشرح: ثم يدفعه.
باب١ القسمة
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام "والطاحون الصغيرين" والأرض التي لا تتعدل٢ بأجزاء "ولا قيمة٣، لبناء٤ أو بئر في بعضها" فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا يبع.
ويجوز للشركاء "أن يتقاسموا بأنفسهم" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه "وأجرته على قدر الأملاك" فإذا اقتسموا أو

١ في "ب" و"ج": كتاب.
٢ في "ج": تتقدر وفي "ب": تعتدل.
٣ في "ب" و"ج" بقيمة.
٤ في "م" والشرح: كبناء.

1 / 239